الشيخ محمد رضا نكونام

215

حقيقة الشريعة في فقه العروة

م « 3581 » إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء ، وإن مات بعده وجب الاخراج من تركته عنه وعن عياله ، وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسمت عليهما بالنسبة . م « 3582 » المطلّقة رجعياً فطرتها على زوجها إن كانت عيالًا عليه ، وكذا في البائن الحامل والحائل إذا أنفق عليها . م « 3583 » إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشكّ في حياتهم فتجب فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة . فصل في جنسها وقدرها م « 3584 » الضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس ، وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن والذرّة وغيرها ، بل يكفي الدقيق والخبز والماش والعدس ، والأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ثمّ القوت الغالب ، هذا إذا لم يكن هناك مرجّح من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له ، لكنّ الأولى حينئذ دفعها بعنوان القيمة . م « 3585 » يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً فلا يجزي المعيب ، ويعتبر خلوصه فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه إلّاإذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلًا يتسامح به . م « 3586 » يجتزي بقيمة أحد المذكورات من الدراهم والدنانير أو غيرهما من الأجناس الأخر ، نعم لا يجزي المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة ، وكذا كلّ جنس شك في كفايته . م « 3587 » لا يجزي نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلى ، وإن كان يسوي صاعاً من الأدون أو الشعير مثلًا إلّاإذا كان بعنوان القيمة .